L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23302 · 03/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23302 بتاريخ  3 ديسمبر 2015

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  23302.2015  تاريخه :03-12-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2015/02/23 تحت عدد 24929 من المكلف العام بنزاعات الدولة.  في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.  ضد:&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.