الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 23302.2015
تاريخه :03-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2015/02/23 تحت عدد 24929 من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضد:&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.