الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25361.2003 دد القضية
تاريخه : 2016/01/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 افريل 2015 تحت عدد 5695 من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره بمكاتبه الكائنة ب 5/3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.