L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25361 · 12/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25361 بتاريخ 12 جانفي 2016 : صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور -عدم وجود عقد تامين مطلقا

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 25361.2003 دد القضية  تاريخه : 2016/01/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 افريل 2015 تحت عدد 5695 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره بمكاتبه الكائنة ب 5/3

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.