L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23327 · 04/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23327 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : حالة عدم التأمين مطلقا

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  *عدد القضية  23327.2015  تاريخ القرار 2015/12/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/20/2015 تحت عدد 1991.  من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.