الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 23327.2015
تاريخ القرار 2015/12/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/20/2015 تحت عدد 1991.
من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.