مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2019
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالخطية الجبائية الإدارية المستوجبة بعنوان الإخلال بواجب ترشيد تداول الأموال نقدا
بهدف تفعيل الإجراء المنصوص عليه بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا، أقرت أحكام هذا الفصل إضافة فصل 84 اثني عشر إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يقضي بتطبيق على كل شخص تعمد التنصيص على مراجع خلاص بوسيلة وسائل نقل أو تحيل ودفع الثمن بعنوان هذه العقود نقدا بمبلغ يفوق 5000 دينارا، خطية جبائية إدارية بنسبة 20 % من المبلغ المدفوع نقدا ويضبط حد أدنى لهذه الخطية ب 1000 دينار عن كل عملية نقل .
وبالتالي فإن تطبيق هذه الخطية يستوجب توفر الركنين التاليين:
- تعمد التنصيص على مراجع مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو إخفاء عملية بيع بعملية هبة أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء بأن عملية البيع تمت لتسديد القرض ،
- تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5000 دينار.
وعملا بأحكام الفصل 45 المذكور أعلاه تستثنى من تطبيق هذه الخطية الحالات الاتي ذكرها:
1- العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار ويشمل هذا المبلغ الدفوعات نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو بمناسبة إتمام العقد النهائي شريطة ألا يفوق مبلغها الجملي 5000 دينار،
2- العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ على معنى الفصل 450 من مجلة الالتزامات و العقود ،
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المدفوعة نقدا في إطار عقود وعود البيع المذكورة لا تحول دون تسديد جزء من الثمن نقدا في حدود 5000 دينار في إطار البيع النهائي.
3- الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة غير المتضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين،
4- البيورعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط ويجب أن تكون هذه الكمبيالات موطنة أو مضمُّنة بكفالة الخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية،
5- حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم بخصوص طريقة الدفع،
وبالتالي لا تطبق الخطية في صورة إثبات الأطراف أن حالة من حالات القوة القاهرة، على معنى التشريع الجاري به العمل ، حالت دون تمكنهم من تصحيح عقودهم .
كما تم بمقتضى أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 إتمام أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإقرار بموجب ذلك توظيف الخطية المذكورة بواسطة قرار توظيف إجباري دون إخضاع توظيفها للتنبيه على المعني بالأمر.
وبالتالي وكما هو الشأن بالنسبة إلى الخطايا الجبائية الإدارية الأخرى المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإن توظيف الخطية يتم مباشرة بواسطة إصدار وتبليغ قرار التوظيف الإجباري في شأنها دون اتباع إجراءات الحوار المنصوص عليها بالفصلين 43 و44 من المجلة المذكورة.
وتسقط المخالفة المشار إليها أعلاه طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت خلالها وينقطع التقادم بخصوصها طبقا لأحكام الفصل 27 من المجلة المذكورة بتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المعني بالأمر.
وطبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا ينتفع قرار التوظيف الإجباري المتعلق بتوظيف الخطية بإيقاف التنفيد.
وتطبق الخطية موضوع هذه المذكرة العامة على المخالفات المرتكبة ابتداء من غرة جوان 2019 بخصوص العقود المحررة ابتداء من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية