من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قائون المالية لسنة 2019
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جانفي 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا على عقدي تنازل تم إيرامهما بدون مقابل لفائدة السيدة "--
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.