L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 155/2022 · 09/02/2022

حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا

من المدير  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا  المرجع : إحالتكم عدد 126 بتاريخ 24 نوفمبر 2021  تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد *******  المحامي في حق منوبه السيد ****** الذي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.