Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن المدير
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
المرجع : إحالتكم عدد 126 بتاريخ 24 نوفمبر 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد ******* المحامي في حق منوبه السيد ****** الذي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.