من المدير
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
المرجع : إحالتكم عدد 126 بتاريخ 24 نوفمبر 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد ******* المحامي في حق منوبه السيد ****** الذي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.