من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية وأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 جانفي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الشركة التونسية الفلاحية " * * * * * *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.