L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 273/2022 · 24/03/2022

طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية وأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية وأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 جانفي 2022  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الشركة التونسية الفلاحية  " * * * * * *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.