L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 287/2022 · 25/03/2022

حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا المرجع : مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2022  تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتما بمقتضاه تسجيل عقد شراء قطعة أرض بمقتضى العقد المعرف عليه بالإمضاء من قبل البائعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.