Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
المرجع : مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2022
تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتما بمقتضاه تسجيل عقد شراء قطعة أرض بمقتضى العقد المعرف عليه بالإمضاء من قبل البائعة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.