من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
المرجع : مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2022
تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتما بمقتضاه تسجيل عقد شراء قطعة أرض بمقتضى العقد المعرف عليه بالإمضاء من قبل البائعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.