L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 777/2021 · 22/09/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  إلی الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا المرجع: إحالتكم عدد 2021-08-40000-6313 بتاريخ 01 جوان 2021  تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها توضيحات حول مدى ملاعمة العقدين الآتي ذكرهما لأحكام الفصل 45 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.