من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلی
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
المرجع: إحالتكم عدد 2021-08-40000-6313 بتاريخ 01 جوان 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها توضيحات حول مدى ملاعمة العقدين الآتي ذكرهما لأحكام الفصل 45 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.