Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 28

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE II — SOUS - ENTREPRISE DE MAIN - D’ŒUVRE

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85299 بتاريخ 18/05/2026 : تغليب حقيقة العلاقة الشغلية الواقعية على الأوصاف التعاقدية الشكلية

    Jurisprudence J P 85299/2026 18 mai 2026

    - يبقى اللجوء إلى عقود المناولة وشركات الخدمات مشروطا بعدم اتخاذها ستارا لإخفاء العلاقة الشغلية الحقيقية أو وسيلة للإفلات من الالتزامات المحمولة على المؤجر تجاه الأجراء.

  2. قرار تعقيبي عدد 84649/84807 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب إعادة الاختبار عند إغفال استدعاء أحد الأطراف بمقرّه القانوني

    Jurisprudence J P 84649/84807/2026 11 mars 2026

    - وجوب توجيه استدعاء الأطراف لحضور أعمال الاختبار إلى مقارّهم القانونية الثابتة بالملف، وعدم احترام هذا الإجراء يعدّ إخلالاً جوهرياً بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، مما يوجب على محكمة الموضوع إصلاح نص المأمورية وإعادة الاختبار.

  3. قرار تعقيبي عدد 92847 بتاريخ 23/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لإثبات العلاقة الشغلية وبيان وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 92847/2026 23 janvier 2026

    يثبت العامل علاقته الشغلية باستمرارها بعد انتدابه بعقود محددة المدة، وله اللجوء إلى كافة وسائل الإثبات طبقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 م ش.

  4. قرار تعقيبي عدد 73209 بتاريخ 18/11/2024 : خطأ تسمية المدعى عليه لا يبرر الإبقاء على الحكم ضد غير ذي صفة متى ثبتت الهوية القانونية الصحيحة

    Jurisprudence J P 73209/2024 18 novembre 2024

    إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن القيام استند إلى ظاهر اسم الشهرة وأن الخطأ انحصر في تسمية الشركة، تعيّن عليها تصحيح هوية المقام ضدها وفق التسمية القانونية الثابتة بمضمون من السجل الوطني للمؤسسات حتى يصدر الحكم ضد أشخاص القانون المعنيين بالنزاع.

  5. قرار تعقيبي عدد 69757 بتاريخ 01/11/2024 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 69757/2024 1 novembre 2024

    - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، واستعراض أدلة الأطراف والموازنة بينها وبيان ما رجح لديها من هذه الأدلة، دون تحريف أو خرق للقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 24177/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يكون الحكم معيبا بضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بصفة صريحة

    Jurisprudence J P 24177/2021/2021 26 février 2021

    لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يفترض حضوره أمام مجلس الحكم وإصراره على السكوت بعد دعوة القاضي له للجواب دون طلب أجل.

  7. قرار تعقيبي عدد 24172/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة

    Jurisprudence J P 24172/2021/2021 26 février 2021

    يتعين أن يشتمل تعليل الحكم، وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت، على مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

  8. قرار تعقيبي عدد 24174/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 24174/2021/2021 26 février 2021

    لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا كان الخصم حاضرا لدى المحكمة ودُعي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور فلا يُعد سكوتا ولا يرتب إقرارا حكميا.

  9. قرار تعقيبي عدد 24169/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب على عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية ضعف التعليل الموجب للنقض

    Jurisprudence J P 24169/2021/2021 26 février 2021

    لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.

  10. قرار تعقيبي عدد 24178/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة استئنافيا

    Jurisprudence J P 24178/2021/2021 26 février 2021

    لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور المطلوب بالطور الاستئنافي، إذ إن إنتاجه القانوني يقتضي حضور الخصم بمجلس الحكم ودعوته للإجابة وإصراره على السكوت دون طلب أجل.

  11. قرار تعقيبي عدد 24170/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 24170/2021/2021 26 février 2021

    لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.

  12. قرار تعقيبي عدد 24175/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض القرار لعدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 24175/2021/2021 26 février 2021

    لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.

  13. قرار تعقيبي عدد 24171/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم لعدم ردّه على الدفوعات الجوهرية بما يورثه ضعفا في التعليل

    Jurisprudence J P 24171/2021/2021 26 février 2021

    لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.

  14. قرار تعقيبي عدد 24176/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المثارة لديها ضعف التعليل الموجب للنقض

    Jurisprudence J P 24176/2021/2021 26 février 2021

    لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.

  15. قرار تعقيبي عدد 26115/2021 بتاريخ 26/02/2021 : صورية عقود المناولة تستفاد من استرسال التبعية للمؤجر الحقيقي

    Jurisprudence J P 26115/2021/2021 26 février 2021

    تقدير صورية عقود المناولة يثبت متى استمر الأجير في أداء نفس العمل بذات الظروف وتحت إدارة ورقابة المنتفع الحقيقي بما يفيد استرسال علاقة التبعية رغم إبرام عقود شكلية مع وسيط.

  16. قرار تعقيبي عدد 80772/2019 بتاريخ 24/01/2020 : تناقض اعتماد اليمين الحاسمة مع تكييف العلاقة كمناولة موجب للنقض

    Jurisprudence J P 80772/2019/2020 24 janvier 2020

    لا يصح الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تبيّن من أوراق الدعوى توفر ما يثبت قطعا الادعاء أو ينفيه أو إذا كان توجيهها لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، لأن ذلك يجعل توجيهها بقصد التعنيت ويخرق ضوابطها القانونية.

  17. قرار تعقيبي عدد 80783/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند الجمع بين حسم النزاع باليمين الحاسمة وتدعيمه بأدلة أخرى

    Jurisprudence J P 80783/2019/2020 24 janvier 2020

    يتعين على محكمة الموضوع عند الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة التثبت من احترام ضوابطها القانونية وتعليل قرارها تعليلا سليما، كما يلزمها مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعدم جواز توجيه اليمين وبوجود ما يمنع توجيهها، وإلا عُدّ إغفال الرد عليها هضما لحق الدفاع موجبا…

  18. قرار تعقيبي عدد 80778/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد اليمين الحاسمة رغم عدم الرد على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 80778/2019/2020 24 janvier 2020

    توجيه اليمين الحاسمة وإن كان من مسائل سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم يتناول الدفوع الجوهرية المتعلقة بشروط توجيهها وحجية المؤيدات التي قد تمنع من اللجوء إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع وقصورا في التسبيب.

  19. قرار تعقيبي عدد 75862.2019 بتاريخ 15/01/2020 : اكتساب صفة العامل القار بقوة القانون عند تجاوز عقود الشغل المحددة المدة أربع سنوات

    Jurisprudence J P 75862.2019/2020 15 janvier 2020

    كل علاقة شغلية تقوم على عقود شغل محددة المدة تتجاوز في مجموعها أربع سنوات بما في ذلك التجديدات تكسب الأجير صفة العامل القار بقوة القانون، ويُعدّ كل انتداب بعد انقضاء هذه المدة استخداما قارّا لا يرتبط بانتهاء الأجل المضمن بالعقد.

  20. قرار تعقيبي عدد 64378.2018 بتاريخ 02/11/2018 : قصور التعليل المتمثل في عدم الرد على دفع جوهري يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 64378/2018 2 novembre 2018

    لا يكتسي التراع صبغة جماعية موجبة لإعمال آليات الفصول 376 وما بعدها من مجلة الشغل إلا إذا انصب على الصد عن العمل أو الإضراب طلبا لمصالح جماعية تخص جميع العملة أو أغلبهم وبوصفهم لا بذواتهم وكان موضوعه تنفيذ عقد الشغل لا إنهاءه.