Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84649/84807 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب إعادة الاختبار عند إغفال استدعاء أحد الأطراف بمقرّه القانوني
Principe juridique
- - وجوب توجيه استدعاء الأطراف لحضور أعمال الاختبار إلى مقارّهم القانونية الثابتة بالملف، وعدم احترام هذا الإجراء يعدّ إخلالاً جوهرياً بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، مما يوجب على محكمة الموضوع إصلاح نص المأمورية وإعادة الاختبار.
- - سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وليس من تاريخ استحقاق المنح والمستحقات، وبالتالي لا يسقط الحق في المطالبة طالما أن العلاقة الشغلية ما زالت قائمة.
- - وجوب تكييف محكمة الموضوع لمضمون الوثائق المقدمة (كشوف الأجور، شهادات الخلاص، محاضر التصالح) وتحديد النظام القانوني المنطبق على النزاع، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة إدماج العامل وفترات عمله لدى مؤجرين مختلفين وأثر ذلك على الطرف المطالب بالخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 101 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 110 من م مم ت autres décisions
- الفصل 08 من م مم ت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 28 من م ش autres décisions
- الفصل 06 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.