Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80778/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد اليمين الحاسمة رغم عدم الرد على الدفوع الجوهرية

J P 80778/2019/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. توجيه اليمين الحاسمة وإن كان من مسائل سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم يتناول الدفوع الجوهرية المتعلقة بشروط توجيهها وحجية المؤيدات التي قد تمنع من اللجوء إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع وقصورا في التسبيب.
  2. إذا حُسمت مسألة من مسائل النزاع باليمين الحاسمة، امتنع على المحكمة تدعيم ما حُسم بها بأدلة أخرى أو مناقشة حجج مغايرة لها، لأن اليمين الحاسمة لا يجوز التجاوز عنها أو الرجوع إلى غيرها من الحجج والأدلة.
  3. تطبيق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل يقتضي التثبت من انحصار الطلب في الأجور ومنحة الاستراحة خالصة الأجر، والتثبت من عجز شركة المناولة عن الدفع، ولا يمتد ليشمل الغرامات الناشئة عن الطرد التعسفي بوصفها خارجة عن نطاق الحقوق التي أجاز النص ضمانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.