Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24169/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب على عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية ضعف التعليل الموجب للنقض

J P 24169/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.
  2. يكون تعليل الحكم غير كاف إذا لم يتضمن معالجة عناصر النزاع وأدلته والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها على وجه مستساغ، ويترتب على ذلك ضعف التعليل.
  3. يؤدي امتناع محكمة الأصل عن الإجابة على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.