Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24169/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب على عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية ضعف التعليل الموجب للنقض
Principe juridique
- لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.
- يكون تعليل الحكم غير كاف إذا لم يتضمن معالجة عناصر النزاع وأدلته والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها على وجه مستساغ، ويترتب على ذلك ضعف التعليل.
- يؤدي امتناع محكمة الأصل عن الإجابة على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.