Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73209 بتاريخ 18/11/2024 : خطأ تسمية المدعى عليه لا يبرر الإبقاء على الحكم ضد غير ذي صفة متى ثبتت الهوية القانونية الصحيحة
Principe juridique
- إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن القيام استند إلى ظاهر اسم الشهرة وأن الخطأ انحصر في تسمية الشركة، تعيّن عليها تصحيح هوية المقام ضدها وفق التسمية القانونية الثابتة بمضمون من السجل الوطني للمؤسسات حتى يصدر الحكم ضد أشخاص القانون المعنيين بالنزاع.
- في علاقة العمل الثلاثية على معنى أحكام الفصل 28 من م ش، لا يجوز للمحكمة إهدار آثار عقد المناولة بمقولة أن عقوده لا تنفي العمل لدى المؤسسة المستفيدة، بل يتعيّن عليها تكييف العلاقة في إطارها الصحيح بالنظر إلى صفة المؤجر القانوني.
- إغفال المحكمة البت في مطلب إدخال شركة المناولة رغم تعلقه بصفة المؤجر وبالحقوق المحمولة مبدئيا على شركة المناولة ودون تعليل، يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يفضي إلى النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصول 242 من م ا ع autres décisions
- 14 وما بعده autres décisions
- 28 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 28 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.