Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24172/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة
قرار تعقيبي عدد 24172/2021 بتاريخ 26/02/2021 : بطلان الحكم لعدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل تعليل الحكم، وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت، على مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
- لا يتحقق الإقرار الحكمي طبقا للفصل 429 من م ا ع إلا بحضور الخصم وإصراره على السكوت بعد دعوته للجواب من طرف الحاكم دون طلب أجل، ولا يستفاد من مجرد عدم الحضور بالجلسة.
- إذا ثار نزاع حول الصبغة التعسفية للطرد، تعين على محكمة الأصل فحص عناصر الإثبات المعروضة عليها وتمحيص مدى وجود سبب حقيقي وجدي واحترام الإجراءات، عملا بأحكام الفصلين 14 ثالثا فقرة 2 و 14 خامسا من م ش، ولا يكفي تعليل يطرح الطلب لغياب دليل دون استقراء المؤيدات والدفوع المقدمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-79 و12 من م م م ت-الفصل 6-4 فقرة 2 من م ش-الفصلين 14 ثالثا فقرة 2 و 14 خامسا من م ش-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.