Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69757 بتاريخ 01/11/2024 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، واستعراض أدلة الأطراف والموازنة بينها وبيان ما رجح لديها من هذه الأدلة، دون تحريف أو خرق للقانون.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع، عند البحث في ثبوت العلاقة الشغلية واستمراريتها، بالتحري والتمحيص في جميع المؤيدات المضافة بالملف، خاصة عند وجود ادعاءات بعقود مناولة، للتحقق من صورية العقود من عدمه واستمرار علاقة التبعية للمؤجر الأصلي.
- - أن الإضراب غير القانوني، وإن كان خطأً، فإن المشرع خصه بجزاء مهني خاص هو القطع الآلي لعلاقة العمل بمفعول الفصل 387 من مجلة الشغل، ولا يعد من قبيل الهفوة الفادحة المنصوص عليها بالفصل 14 رابعا من نفس المجلة.
- - أن الحكم الجزائي القاضي بانتفاء جريمة الإضراب غير القانوني لعدم كفاية الحجة أو لتجرد الادعاء، لا يقيد قاضي الشغل في البحث من جديد في الأفعال المنسوبة للعامل وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، للتحقق مما إذا كانت تشكل خطأً فادحاً مبرراً للطرد أم لا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.