Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26115/2021 بتاريخ 26/02/2021 : صورية عقود المناولة تستفاد من استرسال التبعية للمؤجر الحقيقي
Principe juridique
- تقدير صورية عقود المناولة يثبت متى استمر الأجير في أداء نفس العمل بذات الظروف وتحت إدارة ورقابة المنتفع الحقيقي بما يفيد استرسال علاقة التبعية رغم إبرام عقود شكلية مع وسيط.
- الاتفاق على إلغاء العمل بالمناولة لا يعد بذاته مصادقة على قانونية المناولة السابقة متى كانت مخالفة للقواعد الآمرة لتشريع الشغل باعتبارها من النظام العام الاجتماعي ولا يجوز الاتفاق على تصحيح ما نشأ مخالفا لها.
- الصلح في النزاع الشغلي جائز من حيث المبدأ لكنه لا ينصرف إلى المسائل المتعلقة بالأقدمية والتصنيف المهني متى كان من شأنه إسقاط أصل الحق على خلاف مصلحة الأجير لأن ذلك يمس بالنظام العام الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 28 من م ش autres décisions
- الفصل 1458 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1462 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من مجلة النزاعات والعقود autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.