Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24170/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 24170/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
  2. تسبيب الحكم يكون معيبا إذا لم يتضمن الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة ولم يبيّن موقف المحكمة من مؤيدات النزاع المقدمة لها، لأن هذا الإغفال يورث ضعفا في التعليل ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع.
  3. لا يكفي في منازعات الطرد التعسفي الاكتفاء بتحميل العامل عبء إثبات التعسف دون فحص العناصر المقدمة بخصوص وجود سبب حقيقي وجدي واحترام الإجراءات، إذ يتعين على المحكمة استفراغ جهدها في التثبت من ذلك على ضوء عناصر الإثبات المعروضة عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 6-4 فقرة 2 من م ش-الفصلين 14 ثالثا فقرة 2 و 14 خامسا من م ش-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.