(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 60636 بتاريخ 18/12/2015 : رفض تعويض الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل، باعتبار أن عبء الإثبات محمول على من ادعى الواقعة.
-
قرار ابتدائي عدد 54287 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 54286 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل إلى أجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة، لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 57122 بتاريخ 11/12/2015 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على العامل يقتضي تقديم ما يثبت إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر أو رفضه قبول عرض الخدمات، وإلا تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 60314 بتاريخ 11/12/2015 : عدم استحقاق منحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب تسليمه
عدم تقديم سند قانوني أو تعاقدي أو عرفي يثبت استحقاق منحة الشهر الثالث عشر يترتب عنه رد مطلبها لغياب الأساس الذي يمكن المحكمة من تقدير الحق المدعى به.
-
قرار ابتدائي عدد 51381 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يخضع لأجل عام يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 51380 بتاريخ 04/12/2015 : استبعاد التعويض عن القطع التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي المرتبطة بمدة الأشغال
يثبت وصف العامل الوقتي متى كان الانتداب للقيام بعمل معين مرتبط بمدة الأشغال بالحضيرة وثبت ذلك بعقد الشغل وببطاقات الخلاص، ويترتب عن هذا الوصف عدم استحقاق التعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 51375 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يستفاد من تعريف العامل الوقتي بالاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة أن انتدابه لأشغال محدودة مرتبطة بمدة الحضيرة يترتب عنه حرمانه من المنافع المرتبطة بصفة العون القار متى ثبتت الصبغة الوقتية في وثائق العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 58704 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي متى ثبت منع العامل من مباشرة عمله دون تقديم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات ومنها المعاينات القانونية، ويكفي ثبوت منع العامل من مباشرة عمله لإثبات واقعة الطرد متى كانت المعاينة منصبّة على وقائع مادية مدعّمة بمعطيات خارجة عن إرادة وصنع من تمسّك بها.
-
قرار ابتدائي عدد 60273 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات عقود الشغل محددة المدة التي يتمسك بها
يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تمسك المؤجر بكونها انتهت بانتهاء عقود شغل محددة المدة دون أن يدلي بما يثبت وجود تلك العقود أو انتهاءها وفق ما يدعيه.
-
قرار ابتدائي عدد 60622 بتاريخ 04/12/2015 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بحجة مقدمة من مدعيه
يُحمل مدعي الطرد عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عنه متى خلت الدعوى من دليل يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها.
-
قرار ابتدائي عدد 56135 بتاريخ 20/11/2015 : قيام الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح واحترام الإجراءات التأديبية
يثبت الطرد التعسفي إذا لم يحدد المؤجر الأفعال المنسوبة للعامل ولم يدل بما يفيد ارتكابها أو بما يثبت احترامه للإجراءات القانونية للتأديب، فتعتبر إنهاء العلاقة الشغلية حاصلة دون سبب حقيقي وجدي وتستوجب التعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 58377 بتاريخ 20/11/2015 : اكتساب إنهاء عقد الشغل صبغة التعسف عند عدم احترام أجل الإعلام رغم ثبوت الخطإ الفادح
يعدّ التقصير المتعمد المؤثر في سير المؤسسة أو التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر أو الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر القطعية الصادرة عن الهيئات المختصة بالمؤسسة أو عن الرئيس المباشر خطإ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد…
-
قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار ابتدائي عدد 59441 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا متى انعدم السبب الحقيقي والجدي المبرر له
يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 53952 بتاريخ 13/11/2015 : انتهاء علاقة الشغل في الحضيرة لا يولد تعويضا عن الطرد التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي وقبولها
ينتهي عقد الشغل الوقتي المرتبط بأشغال حضيرة بانتهاء تلك الأشغال دون أن يترتب عن ذلك تعويض عن الطرد التعسفي أو مكافأة نهاية الخدمة متى ثبتت الصبغة الوقتية للعلاقة الشغلية وقبول الأجير لها.
-
قرار ابتدائي عدد 58013 بتاريخ 13/11/2015 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم إثبات واقعة الطرد
يثبت تاريخ بداية العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن القاضي يعتمد التاريخ الذي ثبت لديه من وسائل الإثبات المتاحة متى عجز مدعي مدة أقدم عن إقامة الدليل عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 59443 بتاريخ 13/11/2015 : سقوط حق العامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل عند اقتصار جزاء الإخلال على العقوبة الجزائية
متى ثبتت العلاقة الشغلية بالبينة ولم يدلّ المؤجر بما يفيد خلاص المستحقات أو عدم استحقاقها، تحمل عبء إثبات الإبراء ويقضى للعامل بما طالب به في حدود الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 56467 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تقضى إلا متى ثبتت واقعة قطع العلاقة الشغلية بدليل معتبر، ويقع على من يدعي الطرد إثباته طبقا لقواعد عبء الإثبات.