Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59443 بتاريخ 13/11/2015 : سقوط حق العامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل عند اقتصار جزاء الإخلال على العقوبة الجزائية
Principe juridique
- متى ثبتت العلاقة الشغلية بالبينة ولم يدلّ المؤجر بما يفيد خلاص المستحقات أو عدم استحقاقها، تحمل عبء إثبات الإبراء ويقضى للعامل بما طالب به في حدود الطلب.
- لا تقبل مطالبة العامل بالفارق في الأجر ما لم يثبت الصنف المهني والدرجة التي ينتمي إليها بما يمكّن من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق عن الأجر المتقاضى فعليا.
- لا ينشئ واجب المؤجر بتوفير لباس الشغل حقا للعامل في منحة تعويضية عند عدم الامتثال، إذا كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية فقط دون تقرير تعويض مدني.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.