Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54286 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل إلى أجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة، لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- لا يجوز جعل استمرار العلاقة الشغلية سببا لتمديد أجل سقوط المطالبة بالمنح، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل مقتضى السقوط المرتبط بتاريخ الاستحقاق.
- عدم توفير المؤجر لباس الشغل في الآجال المقررة لا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون تقرير مقابل مالي مدني.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء و الأشغال العامة-الفصل 120 م.ش.-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 147 م.ش-الفصل 148 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.