Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés, la prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 148
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 491
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15841.2014 بتاريخ 22/05/2015 : احتساب سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
لا يقبل طلب منحة الساعات الإضافية إلا إذا أثبت الأجير اشتغاله لساعات إضافية محددة، إذ إن مجرد التمسك بالطلب دون عناصر إثبات لا يكفي لترتيب الحق فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 15841.2014 بتاريخ 22/05/2015 : احتساب سقوط الحق في الدعاوى المتعلقة بالأجور وتوابعها من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المحدد بعام واحد يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتبار أن الفصل 148 يتولى ضبط بداية احتساب الأجل الذي حدده الفصل 147.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/14062 بتاريخ 27/03/2015 : سريان أجل سقوط دعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية المحدّد بعام يضبطه الفصل 147 من مجلة الشغل، وتحدّد بداية سريانه أحكام الفصل 148 من مجلة الشغل باعتبارها المرجع في احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/13481 بتاريخ 27/02/2015 : نفاذ إسناد الخطة الوظيفية بالوكالة العقارية الصناعية لا يقوم إلا على مقرر صادر عن الرئيس المدير العام
إسناد الخطط الوظيفية من صنف رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بالوكالة العقارية الصناعية ينعقد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام دون توقف على موافقة مجلس الإدارة أو سلطة الإشراف، ما لم يتعلق الأمر بخطة مدير عام مساعد.
-
قرار تعقيبي عدد 11200 بتاريخ 30/01/2015 : احتساب أجل سقوط دعاوى الأجراء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملا بما ضبطه الفصل 148 من نفس المجلة، ولا يحتسب من تاريخ نشوء الحق أو استحقاق المنح.
-
قرار تعقيبي عدد 11980 بتاريخ 30/01/2015 : سريان سقوط المطالبة بمنحة الإجازة السنوية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل السقوط الحولي المنطبق على دعوى المطالبة بمنحة الإجازة السنوية يحدد من حيث المدة بمرور عام واحد، وتضبط بداية سريانه بقاعدة عامة تنطلق من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى كانت الدعوى بين مؤجر وعامل.
-
قرار تعقيبي عدد 11323 بتاريخ 30/01/2015 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية لا يتحقق متى ثبت رفعها داخل أجل العام
سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية لا يقوم إذا ثبت أن الدعوى رفعت داخل أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا محل حينئذ للقول بمخالفة المحكمة لأحكام السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 10305 بتاريخ 23/01/2015 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الإجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 13891/13926 بتاريخ 03/10/2014 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية ينطلق من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولو كانت النصوص التي تقرر السقوط السنوي لم تعين صراحة مبدأ احتساب ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 13368/13982 بتاريخ 10 نزفمبر 2007 : ثبوت العلاقة الشغلية - ثبوت الصبغة التعسفية للطرد
-
قرار تعقيبي عدد 11367 بتاريخ 29 سبتمبر 2007