L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/13368/13982 · 10/11/2007

قرار تعقيبي عدد 13368/13982 بتاريخ 10 نزفمبر 2007 : ثبوت العلاقة الشغلية - ثبوت الصبغة التعسفية للطرد

الجمهورية التونسية

وزارة العدل وحقوق الإنسان 

محكمة التعقيب

عـ 13982/13368.2007 دد القضية 

تاريخه: 2007/11/10 

أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي 

بعد الاطلاع على المطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 14 مارس 2007 من طرف الاستاذ عمات المحامي بتونس. 

في حق : ش ع.

ضد : الشركة **** في شخص ممثلها القانوني.

مقرها : شارع **** .

ينوبها : مكتب *** للمحاماة والاستشارة .

طعنا في الحكم الاستئنافي الشغلي ع417دد في 2007/02/13 عن محكمة الاستئناف ببنزرت.

والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضي به بخصوص غرامة الطرد التعسفي والقضاء فيها مجددا بعدم سماع الدعوى واقراره فيما زاد على ذلك واجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده ورفض الاستئناف العرضي موضوعا. 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديمها. 

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الأجل القانوني من الاستاذ ه م س مكتب المحاماة **** 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة. 

وبعد الاطلاع على أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل : 

حيث استوفي مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شکلا. 

وحيث قامت الشركة المعقب ضدها هي الأخرى بتعقيب الحكم الاستئنافي المطعون فيه وقيدت القضية تحت عدد 13982 وتم ضمها لقضية الحال بالقرار الصادر عن هذه المحكمة في 10 نوفمبر 2007. 

من حيث الأصل : 

حيث تفيد وقائع القضية كما يثبته الحكم المطعون فيه والوثائق التي انبني عليها قيام المعقب ضده لدى دائرة الشغل ببنزرت عارضا انه انتدب للعمل مع المعقب ضدها منذ 1981/01/10 وبتاریخ 2005/09/01 وقع طرده من العمل بدون مبرر وطلب الحكم لفائدته بالمنح والغرامات المستوجبة طبق قانون الشغل. 

وبعد اتمام الإجراءات اصدرت الدائرة المذكورة حكما ابتدائيا بتاریخ 2006/02/23 يقضي باعتبار الطرد المسلط على المدعي من قبيل الطرد التعسفي والزام المطلوبة بان تؤدي له على ذلك الاساس منحة لباس الشغل عن مدة العمل من 1999 إلى سنة 2002 ومنحة الراحة السنوية عن سنة 2004 وعن مدة العمل سنة 2005 ومنحة الانتاج عن سنة 2004 ومنحة الاعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي وذلك بناء على ثبوت العلاقة الشغلية وعلى ثبوت الصبغة التعسفية للطرد. 

وحيث استأنفته المحكوم عليها بناء على عدم الاختصاص الحكمي لتعلق الأمر بنزاع جماعي يخضع لاحكام الفصل 376 والفصل 183 من م.ش وبناء على تجاوز المحكمة الدفع بسقوط حق المطالبة بالمنافع الاجتماعية عملا بالفصلين 147 و148 من م.ش وبناء على عدم اعتبار المحكمة للاسباب القاهرة التي حالت دون مواصلة الشركة لنشاطها الصناعي . 

وحيث قضت محكمة الدرجة الثانية بالحكم المبين بالطالع بناء على اكتساء النزاعات المعروضة عليها صيغة فردية لتعلق طلبات كل اجیر بشخصه فقط وانحصر النزاع في شرعية الطرد وكذلك على أن المؤجرة بررت انهاء عقد الشغل باستحالة مواصلة استغلال مقطع الطين من جراء تهاطل الأمطار الثابت بتقرير الاختبار المضاف للملف بصفة وسيلة اثبات الواقعة مادية بقطع النظر عن سلامة اجراءات استصدار الأذن على عريضة باجرائه وذلك لمطابقته التعريف للقوة القاهرة الوارد بالفصل 283 من م.ا. ع وان سبب انتهاء عقد الشغل هو تعذر الانجاز على معنى الفقرة ج من الفصل 14 من م.ش

وحيث تعقبه الأجير بواسطة نائبه طالبا نقضه للاسباب التالية :

 1. خرق أمام الفصل 283 من م.ا.ع 

قولا بان المحكمة اعتبرت أن مجرد ثبوت انغمار مقطع الطين بیالماء يمثل قوة قاهرة يستحيل معها استغلاله وان هذا الحدث يكفي وحده التطبيق أحكام الفصل 283 من م.ا. ع واعتبار ان الطرد وقع بسبب قوة قاهرة لكن هذا القضاء فيه خرق للفصل 283 المذكور لأن انغمار المقطع بالامطار لا يمكن أن يكون سببا في استحالة مواصلة عقد الشغل لانه كان بامكان المؤجرة اجتناب تلك النتيجة عند رسم مشاريع الانتاج والتخطيط للعمل بمصالح الأجر وخزن كميات كافية من الطين لاستعمالها وقت الأمطار علاوة على وضع التجهيزات الكافية لضخ المياه وهو ما كانت تقوم به الشركة منذ سنوات الخمسينات مما يجعل تهاطل الأمطار وانغمار مياهها في مقطع الشركة أمر معهود ويمكن احتسابه. 

واضاف ان المؤجرة لم تؤسس قراراتها في انهاء عقد الشغل على سبب القوة القاهرة فقط بل كذلك على مرور القطاع بأزمة والارتفاع سعر المحروقات وان ربما يكون هذين الأمرين السبب الحقيقي في قطع العلاقة الشغلية لكون تهاطل الأمطار لا يمكن أن يكون قوة قاهرة لا يمكن احتسابها ولم تثبت المؤجرة أنها استعملت كل الحزم لدرء آثارها وان المحكمة لم تتثبت من هذا الامر مما يجعل قضاءها خارقا للفصل 283 من م.ا.ع

2 . تحريف الوقائع 

قولا بانه في خصوص مطلب الفارق في الاجر رفضت للمحكمة الاستجابة له لعدم تحريره وبيان الصنف المهني للاجر وتحديد تدرج او جوره ومبلغ الفائض المطلوب. 

والحال أنه قدم ما يكفي من الوثائق لبيان ذلك من بطاقات خلاص وشهادة العمل المسلمة من المؤجرة وكان بامكان محكمة الاصل اجراء الحساب على اساسها او تکلیف اهل الخبرة بذلك كما طلبه المعقب نفسه ولم تجبه عنه. 

3. ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع : 

ذلك أن المعقب طلب من المحكمة تكليف خبير لاجراء حساب الفارق في الاجر الا أن المحكمة سكتت عن هذا الطلب ولم ترد عنه مما يشكل ضعفا في التعليل وخرقا لحقوق الدفاع . 

4. خرق أمام الفصول 214 و219 و221 من م م م ت

قولا بان المؤجرة استندت لتبرير القوة القاهرة على تقرير اختبار صادر باذن من محكمة تونس الابتدائية ومجرى بينها وبين وزارة التجهيز وانه تمسك لدى محكمة القرار المنتقد بمخالفة الفصل 214 من م . م . م . ت لعدم صدور الاذن عن المحكمة المختصة ومخالفة الفصلين 219 و 221 من نفس المجلة الذين خولا ضمانات للمستصدر ضده بالاذن للدفاع عن مصالحه وحضور اعمال الاختبار وهو الامر الذي لم يحدث في شأن هذا الاختبار مما تجعل المحكمة لما اعتمدته قد خرقت الاحکام المذكورة وتسببت في هضم حقوق المعقب. 

وحيث تعقبت الشركة الحكم بواسطة نائبها صلب القضية عدد 13982 الواقع ضمها لقضية الحال. 

وقد جاء في مستندات تعقيب المؤجرة أن محكمة القرار المطعن فيه :

1. الأول في تأويل الفصل 148 من م ش

قولا بانه يستنتج من قراءة الفصلين 147 و148 من م.ش ان ارادة المشرع انصرفت التفرقة بين الدعاوي والطلبات التي تهدف إلى المطلوبة بالتعويض عن الطرد التعسفي والطلبات التي تهدف الى اداء المنح والمنافع الاجتماعية وذلك من حيث بداية سريان اجل سقوطها. 

وانه نظرا لغياب نص يحدد بداية سريان اجل المطالبة بمنح الانتاج ولباس الشغل فانه يتعين الرجوع الى القانون العام وان المحكمة لما اعتبرت بداية سريان اجل التقادم من انتهاء العلاقة الشغلية دون تعليل تكون قد خالفت الفصل المذكور . 

2. خرق احكام الفصلين 393 و403 م ا.ع وهضم حقوق الدفاع : 

بالقول أن في غياب نص خاص يحدد بداية سريان اجل التقادم الحولي بالنسبة للمستحقات الشغلية فانه يتعين الرجوع الى القانون العام بالتحديد الى الفصل 393 م.ا. ع بان سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتسلط على الحقوق الا من وقت حصولها وبالتالي لا يحق للاجير المعقب ضده الا منحتي بالنسبة لسنة 2005 وانها تمسکت بهذا الدفع لدى المحكمة الا انها سكتت عنه ولم ترد الا على الدفع بالفصل 403 من م ا ع هاضمة بذلك حقوق الدفاع. 

3. خرق الفصلين 21 و22 من ملف وانعدام التعليل : 

قولا بان منحة الاعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة هي من توابع الطرد الذي يكتسي صبغة تعسفية وأن المحكمة رغم قرارها بان الطرد لا يحمل هذه الصفة اقرت حكم البداية في خصوص فرعي دعوى الطرد المذكورين ولم تنقضه الا في غرامة الطرد التعسفي ولم تعلل موقفها هذا 

المحكمة

عن المطاعن المثارة من طرفه الأستاذ وله نيابة عن الأجير الطاعن : 

عن المطاعن الأول والثاني والرابع لترابطها : 

حيث اعتبرت مجلة الشغل في الفصل 14 فقرة ج منها أن عقد الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة او لمدة غير معينة ينتهي عند تعذر الانجاز الناتج اما عن امر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل او اثناء تنفيذ العقد او عن وفاة العامل. 

وحيث ان عبارة القوة القاهرة وردت بمجلة الشغل و بالاتفاقية المشتركة الاطارية وبقية الاتفاقيات المشتركة القطاعية الأخرى دون أن يكون لها مدلولا معينا وهو ما يحتم لتحديد مفهومها الرجوع الى التحديد الوارد بالقانون العام وتحديدا بالفصل 283 من م.ا.ع

وحيث نصت مجلة الالتزامات والعقود في الفصل 283 منها أن : " القوة القاهرة التي لا يتيسر معها الوفاء بالعقود هي كل شيء لا يستطيع الانسان دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقلة امطار وزوابع وحريق وجراد او کهجوم جیش العدو او فعل الامير - ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة الا اذا اثبت المدين انه استعمل كل الحزم في درئه - وكذلك السبب الحادث من خطأ متقدم من المدين فانه لا يعتبر قوة قاهرة". 

وحيث وانطلاقا من هذا الفصل يمكن أن تعرف القوة القاهرة بكل شيء خارج الماتي لا يستطيع الانسان توقعه ويستحيل دفعه ويجعله عاجزا عن الوفاء بالتزاماته وقد وضع المشرع ضمن هذا الفصل امثلة للقوة القاهرة كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقلة امطار وزوابع وحريق وجراد اوهجوم جیش العدو او فعل الامير كما يؤخذ منن الفصل 283 المذكور انه يشترط في العائق لاعتباره قوة قاهرة ثلاث شروط وهي عدم امكانية توقعه ونادر الحصول بسبب المألوف في تصرف الانسان العادي وان يكون دفعه مستحيلا على الاطلاق وان لا يكون كذلك مسبوقا بخطأ المدين. 

وحيث وفي صورة الحال فقد تمسك نائب الشركة الطاعنة بان تهاطل الأمطار بغزارة انجر عنه تجمع المياه بمقطع الطين الأمر الذي حال دون تمکین منوبته من استخراج المواد الأولية الصالحة لصناعة الأجر كما تمسك بان منوبته بذلت كل ما في وسعها لامتصاص تلك المياه واعلمت السلط المعينة بالموضوع لكن دون جدوى واستند في ذلك إلى تقرير اختبار منجر تنفيذا الاذن على عريضة بواسطة الخبراء الثلاثة **** و **** و ***** مؤرخ في 2006/10/18 .

وحيث تضمن تقرير الاختبار المذكور أن وزارة التجهيز والاسكان ابان قيامها باعادة تهيئة الطريق الرابطة بين **** و ***** حذفت الخنادق الموازية لهذه الطريق وقامت بتوسعتها مع بناء ارصفة مبلطة على جانبيها مما نتج عنه زيادة في كميات مياه الامطار السائلة حيث انعدمت امكانية امتصاص الأرض لجزء منها كما ركزت بها تجهیزات جديدة من اجل تصريف مياه الامطار المتأتية من الحوض المحيط بها نحو نقطة واحدة وهي الاراضي المنخفضة المجاورة لمقطع الشركة الطاعنة مما جعل هذا المقطع يصبح المستقر النهائي لكل مياه الامطار دون دراسة مسبقة الانعكاس ذلك على المحيط مما نتج عنه ان جفت الخنادق والمسالك التي كانت تمر منها المياه القادمة من وادي الداهش وانتهى الاختبار الى ان مقطع الطين التابع للطاعنة تحول إلى شبه بحيرة يسمح حوضها حوالي 7 هكتارات ويتراوح عمقها بين 3 و5 امتار. وحيث اعتبرت محكمة القرار المنتقد في نطاق تقديرها للادلة ان استحالة استغلال المقطع تعتبر خارجة عن فعل المؤجرة وناتجة عن فعل الأمير طبق الفصل 283 من م.ا. ع وان انتهاء عقد الشغل المبرم بين 
الطرفين مرده تعذر الانجاز على معنى الفصل 14 فقرة ج من م.ش وتكون بذلك قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا سليما مستمدا من اوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت اليها كما أن استنادها إلى ما جاء بتقرير الاختبار كان في نطاق ما خوله لها المشرع صلب الفصل 14 خامسا من م.ش من صلاحيات التقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد كما لا ترد بالاوراق ينهض حجة على بطلان اجراءات الاستصدار الأذن على العريضة القاضي بتكليف الخبراء المنتدبين فتعين لكل ذلك رد هذه المطاعن لخلوها من السند الصحيح. 

عن المطعن الثالث : 

حيث اعتبرت محكمة القرار المنتقد في نطاق تقديرها للادلة المعروضة عليها أن طلب الفارق في الأجرة كان غير مؤيد وغير محرر طبق القانون وهو ما برر عدم استجابتها لطلب تكليف خبير في المحاسبة لتحديد مخلف الأجرة المطلوب في غياب الادلاء بالصنف المهني الذي ينتمي اليه الاجير وتدرج اجوره من سنة الى اخرى وبيان الفارق في الأجر عن كل سنة الامر الغير متوفر في قضية الحال فتكون بذلك قد بررت قضاءها تبريرا قانونيا مستساغا يتعين معه رد هذا المطعن ايضا. 

عن المطاعن المثارة من طرف الأستاذ **** عن الشركة الطاعنة : 

عن الفاعلين الاول والثاني لاتحاد وجه القول فيهما : 

حيث أن المنح التي يطالب بها المعقب المترتبة عن العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين لا يمكن اعتبارها من قبيل المنافع الاجتماعية . 

وحيث طالما أن الفصل 148 من م.ش جاء عاما واشتمل على كافة الدعاوي بين المؤجرين والعملة فانه يبقي هو النص المنطبق ولا يمكن الرجوع الى احكام مجلة الالتزامات والعقود ضرورة أن الفصل 403 من م.ا. ع لا ينطبق على وضعية الحال لوجود نص 
خاص في الموضوع.

وحيث اقتضي الفصل 148 من م ش انه عندما يتعلق الامر بالدعاوی بین مؤجرين وعملة فانه يسقط حق القيام بها ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل . 

وحيث يفهم من الفصل 148 المذكور أن بداية سريان اجل سقوط الحق تكون من تاريخ انتهاء علاقات الشغل وليس من تاريخ استحقاق المنح . 

وحيث أن محكمة القرار المنتقد لما نحت هذا المنحى واعتبرت أن الدفع بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن في غير طريقه ولا مجال التطبيق الفصل 403 من م.ا. ع تكون قد بررت قضاءها تبريرا قانونيا سليما يتعين معه رد هذين المطعنين. 

عن المطعن الثالث : 

حيث أن الدفع بعدم استحقاق الاجير لكل من مكافأة نهاية الخدمة ومنحة الاعلام بالطرد باعتبارهما من توابع الطرد الذي يكتسي صبغة تعسفية في غير طريقه ضرورة أن مكافأة نهاية الخدمة هي حسب مقتضيات الفصل 22 من م.ش مستحقة من طرف 
كل عامل مرتبط بعقد المدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة في ما عدا صورة الخطأ الفادح الامر المتوفر في قضية الحال - كما أن منحة الاعلام بالطرد هي مستحقة بموجب أحكام الفصل 14 مكرر والفصل ثالثا من م.ش للعامل الذي لم يقع اعلامه من طرف مؤجره باتهاء عقد الشغل المبرم بينهما وكذلك ببيان اسباب الطرد في رسالة الاعلام بانهاء العمل اذا ما اعتزم على طرده وعليه فان المشرع لم يحرم الاجير من حقه في مكافأة نهاية الخدمة في ما عدا صورة الخطأ الفادح، الأمر المتوفر في قضية 
الحال كما لم يحرمه من منحة الاعلام بالطرد في حالة القوة القاهرة الامر المتوفر في قضية الحال ايضا بما يتعين معه رد هذا المطعن كذلك. 

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما اصلا. 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم السبت 10 نوفمبر 2007 عن الدائرة المدنية السادسة برئاسة السيدة حميدة العريف وعضوية المستشارين السيدين ضياء سعيد وراضي العايش بمحضر المدعية العامة السيدة كوثر البراملي وبمساعدة 
كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي. 

وحرر في تاريخه 

 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.