Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/14062 بتاريخ 27/03/2015 : سريان أجل سقوط دعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية المحدّد بعام يضبطه الفصل 147 من مجلة الشغل، وتحدّد بداية سريانه أحكام الفصل 148 من مجلة الشغل باعتبارها المرجع في احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
- المنح المسندة للأجير بموجب قانون الشغل أو الاتفاق أو الإتفاقيات القطاعية المشتركة تعدّ توابعا للأجر لا منافع اجتماعية، فتخضع دعاوى المطالبة بها لسقوط سنوي يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- عند وجود نص خاص ينظم سقوط الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل يتعيّن تطبيقه دون اللجوء إلى النصوص العامة في م إ ع، لأن استبعاد النص الخاص لفائدة العام يعدّ خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 من مجلة الشغل-أحكام الفصل 147 من مجلة الشغل-أحكام الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل-الفصل 403 من م إ ع-الفصلين 403 خامسا و407 من م إ ع-الفصل 148 من مجلة الشغل-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 148 من مجلة الشغل-الفصل 148 من مجلة الشغل-الفصل 403 من م إ ع-الفصل 407 من المجلة نفسها-الفصل 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.