Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13891/13926 بتاريخ 03/10/2014 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية ينطلق من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 13891/13926/20143 octobre 2014

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولو كانت النصوص التي تقرر السقوط السنوي لم تعين صراحة مبدأ احتساب ذلك الأجل.
  2. سقوط الحق في المطالبة بمرور الزمن يترتب عنه انتفاء إمكانية الاستناد إلى الإقرار لإلزام المدين بالدفع عن مدة شملها السقوط طالما تمسك بالسقوط ضمن طلباته الكتابية.
  3. احتساب المنح والغرامات الشغلية التي لا يرتبط تقديرها بنص صريح يعتمد آخر أجر يتقاضاه الأجير يجب أن يكون على أساس الأجر المعتمد بتاريخ الاستحقاق، واعتماد آخر أجر دون تعليل كاف يجعل الحكم قاصر المبنى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 119 و 120 و 148 م ش-الفصل 548 م ا ع-الفصل 120 م ش-الفصل 432 م ا ع-الفصل 120 م ش-الفصل 147م ش-الفصل 148 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.