Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11200 بتاريخ 30/01/2015 : احتساب أجل سقوط دعاوى الأجراء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 11200/201530 janvier 2015

Principe juridique

  1. أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملا بما ضبطه الفصل 148 من نفس المجلة، ولا يحتسب من تاريخ نشوء الحق أو استحقاق المنح.
  2. منحة لباس الشغل هي من المستحقات الشغلية المتولدة عن العلاقة الشغلية بوصفها مقابلا لإخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل، ولا تندرج ضمن المنافع الإجتماعية التي تكون الصناديق الإجتماعية طرفا فيها بحكم طبيعة النزاع.
  3. رفض توجيه اليمين الحاسمة متى تبين للمحكمة أنه تعنت في استعمال وسائل الإثبات وكان محل النزاع مما جرى العرف على إثباته بوصولات أو بطاقات خلاص، يعد من مسائل التقدير التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل سليم.
  4. إغفال محكمة الاستئناف الرد على دفع جوهري مؤيد بمستند له أصل ثابت بالملف يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويستوجب نقض الحكم لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.