الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عدد القرار 11367.2007
تاريخه :29-09-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على الطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 17-01-2007 تحت عدد 11367 من طرف الاستاذ ن.ن المحامي بسوسة
في حق : مخبزة **** في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.