Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11323 بتاريخ 30/01/2015 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية لا يتحقق متى ثبت رفعها داخل أجل العام

J P 11323/201530 janvier 2015

Principe juridique

  1. سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية لا يقوم إذا ثبت أن الدعوى رفعت داخل أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا محل حينئذ للقول بمخالفة المحكمة لأحكام السقوط.
  2. الطعن بالتعقيب طريق استثنائي يقتصر على مراقبة الإخلالات القانونية المحددة حصرا، ولا يجوز به إثارة أوجه دفاع جديدة لأول مرة إلا إذا كانت مما يمس النظام العام.
  3. الدفع المبني على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومفضيا إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.