Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10305 بتاريخ 23/01/2015 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 10305/201523 janvier 2015

Principe juridique

  1. أجل سقوط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الإجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  2. الفصل 147 من مجلة الشغل يضبط أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والأجراء بينما يتولى الفصل 148 تحديد مبدأ احتساب هذا الأجل بجعله منطلقا من انتهاء علاقة الشغل.
  3. لا مجال لتطبيق أحكام التقادم الواردة بالفصل 403 من م إ ع متى وجد نص خاص في مجلة الشغل ينظم أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.