الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ 10305 ـدد القضية تاريخ القرار: 23 جانفي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10305 بتاريخ 23/01/2015 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- أجل سقوط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الإجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- الفصل 147 من مجلة الشغل يضبط أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والأجراء بينما يتولى الفصل 148 تحديد مبدأ احتساب هذا الأجل بجعله منطلقا من انتهاء علاقة الشغل.
- لا مجال لتطبيق أحكام التقادم الواردة بالفصل 403 من م إ ع متى وجد نص خاص في مجلة الشغل ينظم أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.