Code de la route · Édition IORT 2012

Article 90

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit

Jurisprudence appliquant cet article 312

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 28/10/2025 : احتساب أجل استئناف النيابة العمومية من تاريخ تسجيله بدفتر المحكمة لا من تاريخ محضر جلسة التصريح بالحكم

    Jurisprudence J P 67183/2025 28 octobre 2025

    يعتمد تقدير احترام أجل استئناف النيابة العمومية على تاريخ تسجيل الاستئناف بالكتابة وما يتركه كاتب المحكمة من أثر كتابي بالملف باعتباره التاريخ المُعتدّ به قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 77666 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تنحصر في سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 77666/2025 7 octobre 2025

    تقدير ثبوت الإدانة أو نفيها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون وهضم حق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 44060 بتاريخ 18/6/2024 : تكييف المسؤولية الجزائية عن حوادث المرور يستوجب الاحتكام إلى مجلة الطرقات دون جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 44060/2024 18 juin 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف ودون تحريف لمضمونها.

  4. قرار تعقيبي عدد 55131 بتاريخ 11/6/2024 : تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعتمد جدول تحديد المسؤوليات عند ثبوت السير في اتجاه ممنوع

    Jurisprudence J P 55131/2024 11 juin 2024

    تسبيب الحكم شرط لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق.

  5. قرار تعقيبي عدد 49906 بتاريخ 21/05/2024 : استبعاد الصبغة الشغلية لحادث المرور يتطلب تعليلا مستندا إلى معطيات واقعية راهنة مثبتة

    Jurisprudence J P 49906/2024 21 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من مستلزمات صحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف، وإلا اتسم الحكم بعيب يوجب نقضه.

  6. قرار تعقيبي عدد 47663 بتاريخ 20/05/2024 : تقدير عدد الأبناء المحتسب لتحديد جراية الضرر الاقتصادي ينحصر في من توفرت فيهم شروط الاستحقاق

    Jurisprudence J P 47663/2024 20 mai 2024

    تحديد النسبة المعتمدة لاحتساب جراية الضرر الاقتصادي للأبناء يقتصر على عدد من توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، ولا يُعتدّ في ذلك بوجود أبناء آخرين لا تتوفر فيهم تلك الشروط.

  7. قرار تعقيبي عدد 61932 بتاريخ 30/04/2024 : المطالبة القضائية تقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 61932/2024 30 avril 2024

    لا يشترط القانون لصحة توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن يتخذ صورة مطلب مسبق مستقل قبل رفع الدعوى، إذ تتحقق الغاية من الإعلام بالقيام القضائي أو بإدخال الصندوق في القضية باعتباره إعلاما كتابيا.

  8. قرار تعقيبي عدد 32789 بتاريخ 27/02/2024 : حجية البت الجزائي تمنع المؤمن من مناقشة المسؤولية عند تبعية المدني للجزائي

    Jurisprudence J P 32789/2024 27 février 2024

    تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا لا يخضع لأحكام مجلة التامين المتعلقة بحوادث العربات العادية، وإنما يضبط طبقا للتشاريع الجاري بها العمل بوصفها مسؤولية تقصيرية تتأثر بمآل التتبعات الجزائية.

  9. قرار تعقیبی عدد 56558 بتاريخ 20/02/2024 : سقوط تمسك المؤمن باستثناء الضمان عند توجيه الإعلام بعد انقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 56558/2024 20 février 2024

    يترتب على المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التامين او بحالات الاستثناء من الضمان أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر او من يؤول اليهم الحق عند الوفاة داخل أجل واحد وعشرين يوما حتى لا يسقط حقه في التمسك بالاستثناء.

  10. قرار تعقيبي عدد 37573 بتاريخ 13/2/2024 : لا يعتمد جدول تحديد المسؤوليات بالصورة المشترطة لوجود علامات مرورية إلا بثبوت توفرها

    Jurisprudence J P 37573/2024 13 février 2024

    لا ينطبق الاعتماد على الصورة رقم 14 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا كان محل الحادث خاضعا لإشارة عون المرور أو العلامات المرورية التي تفترضها تلك الصورة.

  11. قرار تعقيبي عدد 56723 بتاريخ 13/02/2024 : قيام مسؤولية مؤمن سائق السيارة متى ثبت الاصطدام من الخلف دون دليل جازم على إسناد خطإ للمتضرر

    Jurisprudence J P 56723/2024 13 février 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح سلامة مراقبته.

  12. قرار تعقيبي عدد 57738 بتاريخ 13/2/2024 : احتساب أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باستثناء الضمان من تاريخ الحضور بالجلسة

    Jurisprudence J P 57738/2024 13 février 2024

    يشترط الفصل 120 من مجلة التامين لعدم سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التامين أو باستثناءات الضمان أن يتم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما وأن يقع طلب تدخله.

  13. قرار تعقيبي عدد 51262 بتاريخ 06/02/2024 : استحقاق التعويض المدني للأم لا يقوم إلا بثبوت الكفالة الفعلية المسترسلة وفق شروط الفصل 143 من مجلة التامين

    Jurisprudence J P 51262/2024 6 février 2024

    إذا كان الطعن بالتعقيب منصبا على الفرع المدني دون الجزائي، فإن محكمة الإحالة تقتصر في نظرها على ما تم تعهيدها به من أطراف ومطاعن مقبولة ولا يكون مطلوبا منها إضفاء وصف قانوني على الجزء الجزائي الذي استقر نهائيا.

  14. قرار تعقيبي عدد 48467 بتاريخ 30/01/2024 : انتفاء إلزامية التسوية الصلحية قبل التقاضي للمطالبة بالتعويض

    Jurisprudence J P 48467/2024 30 janvier 2024

    إن عبارة "في صورة طلب التسوية الصلحية" الواردة بالنص المنظم للعلاقة بين المتضرر والمؤمن تفيد الخيار ولا تُنشئ إلزاما سابقا على التقاضي، بما يجعل للمتضرر حق رفع الدعوى مباشرة دون أن يترتب عن عدم سلوك الصلح سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.

  15. قرار تعقيبي عدد 50237 بتاريخ 22/01/2024 : نقض قرار التعويض عن حادث مرور لقصور التعليل عند عدم مناقشة المعاينات المادية لتعيين الحالة المنطبقة بجدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 50237/2024 22 janvier 2024

    يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 54820 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين هوية أطراف الاستئناف

    Jurisprudence J P 54820/2024 17 janvier 2024

    يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 47767/46914 بتاريخ 09/01/2024 : احتساب غرم الضرر الاقتصادي على أساس الجراية المستحقة تفصيلا عند طرحها من مبلغ التعويض

    Jurisprudence J P 47767/2024 9 janvier 2024

    يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا ومنها الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ بما يثبت حصول التبليغ على وجهه الصحيح، ويترتب عن غيابها اعتبار التبليغ غير واقع قانونا ورفض المطلب شكلا.

  18. قرار تعقيبي عدد 32560 بتاريخ 10/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير محكمة الموضوع للوقائع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 32560/2022 10 octobre 2022

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة وقرائن الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت ومعللا تعليلا كافيا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في هذه الصورة.

  19. قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 04/04/2022 : استحقاق الراكب المرافق للتعويض الكامل دون تجزئة بمساهمة السائق في الحادث

    Jurisprudence J P 44763/2022 4 avril 2022

    تكييف الخطأ المروري كأساس للمسؤولية الجزائية لا ينسحب آليا على مجال التعويض المدني، إذ يتعين الفصل بين منطق الإدانة الجزائية القائم على إثبات أركان الجريمة وبين نظام الضمان المدني المنظم بنصوص خاصة.

  20. قرار تعقيبي عدد 24921 بتاريخ 28/03/2022 : خصم جرايات الضمان الاجتماعي من التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بإثبات فعلي للتوصل بها

    Jurisprudence J P 24921/2022 28 mars 2022

    الدفع بوجوب حصر التزام شركة التأمين في الفرق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات الاجتماعية يقتضي إثباتا فعليا ومحددا لتوصل المتضررين بتلك الجرايات من الصندوق الاجتماعي المختص.