Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47663 بتاريخ 20/05/2024 : تقدير عدد الأبناء المحتسب لتحديد جراية الضرر الاقتصادي ينحصر في من توفرت فيهم شروط الاستحقاق
Principe juridique
- تحديد النسبة المعتمدة لاحتساب جراية الضرر الاقتصادي للأبناء يقتصر على عدد من توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، ولا يُعتدّ في ذلك بوجود أبناء آخرين لا تتوفر فيهم تلك الشروط.
- إذا لم يثبت استحقاق الجراية إلا لابن واحد، فإن الجراية تُحتسب بنسبة 20% من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك وفق ضوابط احتساب تلك الخسارة المقررة قانونا.
- تعويض الضرر المعنوي للأبناء عند تعددهم يخضع لحدّ أقصى جملي لا يجوز تجاوزه، ويُوزّع هذا الحد الأقصى بينهم سوية عند تجاوز عددهم العدد الذي يستوعبه السقف المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.