Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59281 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل تعقيبا ما كان مردّه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضاءها أو حملها على ترجيح وجه على آخر، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
- يعد قضاء محكمة الموضوع سليما متى ثبت أنها استوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية وأجابت على الدفوعات الجدية وأعملت مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط autres décisions
- أحكام الفصل 123 من م . ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.