L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59281/2018 · 11/04/2018

قرار تعقيبي عدد 59281 بتاريخ 11 افريل 2018 : مخالفة التراتيب العمرانية لا يعد كافيا لثبوت هذه المضرة

الجمهورية التونسية وزارة ****** محكمة التعقيب ع59281.20182 دد القضية* تاريخه : 2018-04-11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 جانفي 2018 عدد****** 10510 من طرف الاستاذ المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ****** صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد ***** مقرها بنهج **********مؤرخة في2004/04/0

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.