Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44060 بتاريخ 18/6/2024 : تكييف المسؤولية الجزائية عن حوادث المرور يستوجب الاحتكام إلى مجلة الطرقات دون جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف ودون تحريف لمضمونها.
- في المسؤولية الجزائية الناشئة عن حوادث المرور يتعين اعتماد القواعد الواجبة التطبيق الواردة بمجلة الطرقات، ولا يصح تأسيس الإسناد الجزائي على جدول تحديد المسؤوليات الذي ينصرف إلى النزاع المدني وأحقية التعويض.
- استناد المحكمة إلى واجبات الحيطة والحذر المقررة بنص قانوني يقتضي منها مناقشة القرائن المخالفة الواردة بالأبحاث والوثائق وبيان أسباب استبعادها، وإلا عدّ تعليلها ضعيفا مترتبا عنه سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 م ط-الفصل 25 م ط-تنقيح سنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.