Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50237 بتاريخ 22/01/2024 : نقض قرار التعويض عن حادث مرور لقصور التعليل عند عدم مناقشة المعاينات المادية لتعيين الحالة المنطبقة بجدول تحديد المسؤوليات

J P 50237/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تُعفي سلطة قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك يبيّن سند الدليل المعتمد ويطابق بين الوقائع الثابتة بالملف والنتيجة القانونية المستخلصة.
  3. عند تطبيق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 بمجلة التامين، يتعين على المحكمة تحديد الحالة المنطبقة بالرجوع إلى مجموع عناصر الملف وخاصة المعاينات المادية والمثال البياني والتصريحات، ويُعدّ الاقتصار على تصريحات أحد الأطراف دون مناقشة تلك العناصر قصورا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.