Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61932 بتاريخ 30/04/2024 : المطالبة القضائية تقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 61932/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يشترط القانون لصحة توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن يتخذ صورة مطلب مسبق مستقل قبل رفع الدعوى، إذ تتحقق الغاية من الإعلام بالقيام القضائي أو بإدخال الصندوق في القضية باعتباره إعلاما كتابيا.
  2. يبقى شرط الأجل هو القيد الجوهري في ممارسة المطالبة تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ويتمثل في احترام أجل الثلاث سنوات دون اشتراط شكلية مخصوصة للإعلام.
  3. لا يقبل لأول مرة في طور التعقيب دفع يتعلق بتعليل تقدير التعويض متى لم يقع إثارته بالطور الاستئنافي وكان غير متصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.