Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57738 بتاريخ 13/2/2024 : احتساب أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باستثناء الضمان من تاريخ الحضور بالجلسة
Principe juridique
- يشترط الفصل 120 من مجلة التامين لعدم سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التامين أو باستثناءات الضمان أن يتم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما وأن يقع طلب تدخله.
- إذا لم يكن الاستدعاء للجلسة مرفوقا بنسخة من محضر البحث فإن منطلق احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين يكون من يوم الحضور بالجلسة لا من تاريخ الاستدعاء.
- متى ثبت احترام إجراءات الفصل 120 من مجلة التامين فإن تمسك محكمة الموضوع باستثناء الضمان يكون مؤسسا قانونا ولا يعد خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م ط و autres décisions
- 110 و 115 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.