Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77666 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تنحصر في سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة أو نفيها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون وهضم حق الدفاع.
- يقتضي قيام المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرورية ثبوت ركن الإسناد ثبوتا يقينيا، فإذا بقيت عناصر الإسناد غير مؤكدة أو أحاطت بها الشكوك تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم والقضاء بعدم إدانته.
- لا ينهض دليل على نسبة الفعل إلى المتهم إذا انتهت محكمة الموضوع، بعد موازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، إلى وجود شك جدي في هوية الفاعل أو في نسبة الواقعة إليه، ويكون قضاؤها حينئذ محمولا على أسباب قانونية سائغة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.