Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 28/10/2025 : احتساب أجل استئناف النيابة العمومية من تاريخ تسجيله بدفتر المحكمة لا من تاريخ محضر جلسة التصريح بالحكم

J P 67183/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعتمد تقدير احترام أجل استئناف النيابة العمومية على تاريخ تسجيل الاستئناف بالكتابة وما يتركه كاتب المحكمة من أثر كتابي بالملف باعتباره التاريخ المُعتدّ به قانونا.
  2. لا يُعتمد في احتساب أجل الاستئناف على التاريخ المدوّن بمحضر جلسة التصريح بالحكم متى لم يثبت أنه تاريخ تسجيل الاستئناف بالكتابة.
  3. متى التزمت محكمة الموضوع بالمقياس القانوني المعتمد لتحديد تاريخ الاستئناف ورتبت عليه نتيجته الشكلية، تعيّن رفض الطعن بالتعقيب لعدم قيام خرق للقانون أو قصور في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.