Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47767/46914 بتاريخ 09/01/2024 : احتساب غرم الضرر الاقتصادي على أساس الجراية المستحقة تفصيلا عند طرحها من مبلغ التعويض
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا ومنها الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ بما يثبت حصول التبليغ على وجهه الصحيح، ويترتب عن غيابها اعتبار التبليغ غير واقع قانونا ورفض المطلب شكلا.
- يعدّ إهمال محكمة الأصل اعتماد الوثيقة الرسمية المحددة تفصيلا لمقدار الجراية الشهرية المستحقة عند احتساب الضرر الاقتصادي، والاعتماد بدلا عنها على بيان إجمالي غير مفصل، خطأ يفضي إلى سوء تطبيق قاعدة طرح الجرايات من مبلغ التعويض ويشكل مخالفة للأحكام المنظمة لذلك.
- لا ينهض الدفع بكون الطعن يتعلق بعمليات حسابية مانعا من رقابة محكمة التعقيب متى كان الخلل مردّه اعتمادا خاطئا لمصدر المعطيات القانونية أو إغفالا لبيان حاسم في تحديد مقدار الحقوق، لأن ذلك يكيف كمخالفة للنص الواجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.