Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ثبوت صفة طالب إحداث حق مرور يقتضي التثبت من قيام ملكيته للعقار المنتفع بالمرور باعتبار أن هذه الملكية مسألة جوهرية ملازمة لطبيعة الحق العيني المطلوب.
يبطل عقد الهبة إذا انصب على عقار سبق التفويت فيه بعقد بيع ثابت التاريخ، لأن المحل يكون منتفيا وقت التبرع فلا ينعقد التصرف على شيء لم يعد داخلا في ذمة الواهب.
تحديد قيمة الشيء المتنازع فيه يكون بالرجوع إلى مضمون العقد وليس إلى القيمة التي أصبح عليها الشيء بتاريخ القيام بالدعوى. مرجع النظر الحكمي في طلب إبرام كتب تكميلي لعقد بيع يتحدد بقيمة موضوع العقد، باعتبار أن مفعول الكتب المطلوب إبرامه ينصب مباشرة على ذلك…
الحق يعدّ ناشئا عن حكم نهائي متى تعاطت المحكمة بالنظر في أصل الحق وفصلت فيه إيجابا ولو انتهت إلى صيغة حفظ الحق، متى كان ذلك الحفظ نتيجة بحث موضوعي في الأساس وليس مجرد تعذر عن الفصل.
دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقتضي أن يكون حق الطالب العيني مرسماً بالسجل العقاري على معنى الفصلين 305 و307 من مجلة الحقوق العينية.
يوجب الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي على القضاة اعتماد عقود مسجلة عند إصدار أحكامهم، ولا يترتب عن عدم تسجيل العقد عند القيام بطلانه متى تم تسجيله واعتمدته المحكمة بعد ذلك.
يتعين على محكمة الموضوع تحديد موضوع النزاع من خلال عريضة الدعوى ومؤيداتها، وأي سوء فهم لموضوع الدعوى يؤدي إلى تحريف الطلبات ويجعل النتيجة القانونية التي تنتهي إليها غير مؤسسة.
العبرة في ضبط ملكية العقار المرسّم تكون حصرا بما هو ثابت بالسجل العقاري، ولا يُعمل بأي حق غير مُدرج به ولو استند إلى وثائق أو تنازلات خارجية.
الحق العيني لا يتكوّن إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، ويترتب عن ذلك أن الترسيم يسبغ على الحق حصانة قانونية يمكن الاحتجاج بها تجاه الكافة.
حسن النية المقصود بحماية الغير في مادة الترسيم العقاري هو عنصر واقعي تستخلصه محكمة الموضوع من قرائن الملف دون رقابة عليها متى كان تسبيبها سائغا وله أصل ثابت.
في العقارات المسجلة لا يحتج بالحقوق العينية تجاه الغير إلا بترسيمها بإدارة الملكية العقارية ويكون الأسبق في الترسيم أحق بالحماية والاحتجاج ولو كان حقه متلقّى من سلف سبق أن فوّت بعقد غير مرسم.
ينشأ حق الشريك في الأخذ بالشفعة بمجرد نشأة العقد الناقل لمناب الشريك في الملك الشائع.
لا يقوم تمسّك الغير بحماية الترسيم إلا إذا ثبتت حسن نيته، ويجوز دحض هذه الحماية متى أُثيرت منازعة جدّية في توافر حسن النية على وجه مؤثر في مآل النزاع.