Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5450/2014 بتاريخ 16/10/2014 : سريان حجية الحق العيني المرسم تجاه الغير رغم أسبقية الحق غير المرسم

J P 5450/2014/201416 octobre 2014

Principe juridique

  1. في العقارات المسجلة لا يحتج بالحقوق العينية تجاه الغير إلا بترسيمها بإدارة الملكية العقارية ويكون الأسبق في الترسيم أحق بالحماية والاحتجاج ولو كان حقه متلقّى من سلف سبق أن فوّت بعقد غير مرسم.
  2. مفهوم الغير في نظام الشهر العيني أوسع من مفهوم الغير في نظرية العقود إذ يشمل كل من اكتسب حقا على العقار اعتمادا على الترسيمات بالسجل ولو كان خلفا خاصا لمن صدر عنه الحق.
  3. التمسك بسوء نية المالك المرسم لا يصلح كدفع لنزع الحجية المترتبة عن ترسيمه في دعوى كف الشغب وإنما يثار ضمن دعاوى إبطال الصكوك المرسمة وفق شروطها.
  4. لا مجال للتمسك بالحوز في مواجهة الحقوق المتعلقة بعقارات مسجلة متى كان القانون يمنع الاحتجاج بالحوز بشأنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 307 و 308 م ح ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 241 م ا ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 533 م ا ع-قرار الدوائر المجتمعة عدد 24697 المؤرخ في 30/11/2006-القانون عدد 46 لسنة 1992-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20/04/1998-الفصل 361 م ح ع-الفصل 365 وما بعده م ح ع-الفصل 481 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.