Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60348.2018 بتاريخ 11/03/2019 : ثبوت صفة طالب حق المرور يتوقف على التثبت من خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- ثبوت صفة طالب إحداث حق مرور يقتضي التثبت من قيام ملكيته للعقار المنتفع بالمرور باعتبار أن هذه الملكية مسألة جوهرية ملازمة لطبيعة الحق العيني المطلوب.
- اعتبار المدعي مالكا لعقار مشمول برسم عقاري استنادا إلى كتب تنازل غير مرسمة يقتضي قبل ذلك التثبت مما إذا كان الرسم العقاري خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم من عدمه لأن أثر الترسيم يحدد طريقة انتقال الملكية.
- عدم الإدلاء بما يثبت طبيعة السجل العقاري من حيث خضوعه للمفعول المنشئ للترسيم يمنع المحكمة من الجزم بثبوت الملكية، ويجعل التعليل القائم على مجرد وجود عقد غير مرسم تعليلا غير سديد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 308 من م ح ع autres décisions
- الفصل 177 من م ح ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 افريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 افريل 1998 المتعلق بالتمديد في مفعول الاحكام القانونية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
- الفصلين 177 و 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.