ز/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع57270.2017دد القضية
تاريخه : 02-01-2019
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 نوفمبر 2017 تحت عدد 7746 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
"*****" مهنته مهندس في الالكترونيات القاطن بن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.