Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61313.2018 بتاريخ 21/11/2018 : بطلان الهبة عند انتفاء المحل بسبب التفويت السابق
Principe juridique
- يبطل عقد الهبة إذا انصب على عقار سبق التفويت فيه بعقد بيع ثابت التاريخ، لأن المحل يكون منتفيا وقت التبرع فلا ينعقد التصرف على شيء لم يعد داخلا في ذمة الواهب.
- الرسم العقاري الذي ثبت بالتنصيص أنه غير خاضع لمبدا المفعول المنشئ للترسيم لا تكون بياناته مطهرة أو منشئة للملكية على وجه يمنع المطالبة بالحقوق غير المرسمة، ويبقى قابلا للتحيين وفق النظام القانوني الخاص به.
- لا يعد ورثة البائع غيرا حسني النية تجاه المشتري حتى يتمسكوا بالقوة الثبوتية أو التطهيرية للترسيم لرد حق التزم به مورثهم، إذ يواجههم هذا الحق بصفتهم خلفا عاما ولو لم يقع ترسيمه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 2-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 308 من م ح ع-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 افريل 1998-الفصل 305 من م ح ع قديم-الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.