Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14455 بتاريخ 13/05/2002 : عدم ردّ طلب سماع البينة حول سوء النية عند الترسيم يهضم حق الدفاع

J P 14455/200213 mai 2002

Principe juridique

  1. لا يقوم تمسّك الغير بحماية الترسيم إلا إذا ثبتت حسن نيته، ويجوز دحض هذه الحماية متى أُثيرت منازعة جدّية في توافر حسن النية على وجه مؤثر في مآل النزاع.
  2. يتعين على محكمة الموضوع تمكين الخصم من وسائل الإثبات المنتجة عندما يكون المطلوب إثباته مرتبطا بالشرط القانوني الحاسم لتطبيق النص، وإلا اعتبر رفضها غير المعلّل هضما لحق الدفاع يوجب النقض.
  3. عند تأسيس الحكم على تطبيق الفصل 305 من م.ح.ع دون بحث طلب إثبات سوء النية، يكون التعليل قاصرا لأن شرط حسن النية عنصر لازم لمباشرة أثر عدم معارضة الحق غير المرسم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.