Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57849.97 بتاريخ 29/05/2003 : سقوط حق الشفعة إذا رفعت الدعوى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد الرسمي

J P 57849/200329 mai 2003

Principe juridique

  1. ينشأ حق الشريك في الأخذ بالشفعة بمجرد نشأة العقد الناقل لمناب الشريك في الملك الشائع.
  2. إذا أبرمت عقود التفويت قبل صدور نص قانوني لاحق دون أن ينص على رجعيته، تعيّن تطبيق النص القانوني القديم المنطبق زمن إبرام العقود.
  3. تُعدّ العقود الرسمية محرّرة بتاريخ ثابت إزاء الكافة من تاريخ تحريرها، ويُحتسب أجل الشفعة على أساس هذا التاريخ لا على أساس تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية.
  4. يترتب على رفع دعوى الشفعة بعد انقضاء أجل الستة أشهر المقرر قانونا سقوط حق الشفعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.