Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35310 بتاريخ 31/01/2017 : لا يُحتجّ بالحقوق غير المدرجة بالسجلّ العقاري لإثبات ملكية عقار مرسّم

J P 35310/201731 janvier 2017

Principe juridique

  1. العبرة في ضبط ملكية العقار المرسّم تكون حصرا بما هو ثابت بالسجل العقاري، ولا يُعمل بأي حق غير مُدرج به ولو استند إلى وثائق أو تنازلات خارجية.
  2. التمسّك بتنازل أو تصرّف لم يقع إدراجه بالرسم العقاري لا يصلح لإثبات انتقال الملكية أو لمعارضة ما ورد بالسجل، لتعارضه مع القواعد التي تحصر الحجية في البيانات المرسّمة.
  3. متى كان موضوع النزاع محددا بتجاوز مقتضيات حكم حوزي بهدم جزء لم يشمله منطوقه، فإن الدفع بأوجه تنفيذ الحكم أو نطاق التزامه بالإزالة دون التشييد يخرج بالنزاع عن إطاره ولا يؤثر على قيام المسؤولية عن التجاوز.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 سادسا م م م ت-احكام الفصلين 307 و308 م ح ع-احكام الفصل 308 فقرة 2م ح ع-احكام الفصلين 307 و308 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.