Les biens dépendants du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux règles qui leur sont particulières.
Titre Deuxième
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales
Les biens dépendants du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux règles qui leur sont particulières.
Titre Deuxième
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ملك الدولة الخاص، وإن خضع لنصوص خاصة من حيث إجراءات الحماية والتصرف، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالحوز المكسب متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستبعد من ذلك إلا بنص صريح على خلاف ما هو مقرر لملك الدولة العام.
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يثبت استثناؤه من هذا المبدأ إلا بنص صريح على غرار ما قرره التشريع بالنسبة لملك الدولة العام.
ملك الدولة الخاص يتمتع بحماية خاصة لكنه يبقى قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن هذا المبدأ إلا بنص صريح يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
يميز النظام القانوني بين ملك الدولة العام الذي لا يقبل الحوز والتفويت ولا يتسلط عليه التسجيل والترسيم وبين ملك الدولة الخاص الذي يخضع من حيث المبدأ لقواعد الحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
الاعتراض على الحكم يثبت لكل من تضررت حقوقه منه ولم يسبق له التداخل في القضية التي صدر فيها الحكم، ويظل مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل ولو وقع تنفيذ الحكم.
وحيث وفضلا عن ذلك فإنّ تمسك الطاعن بأحكام القانون المؤرخ في 13 فيفري1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية في غير طريقه ، ضرورة أنّ الفصل 17 من القانون المذكور ولئن اعتبر أراضي السياليين ضمن ملك الدولة الخاص، إلا أنّ القانون المذكور لم يتضمّن تنصيصا صريحا…
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.
المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا يترتب عنها في حد ذاتها انتقال ملكية الأجزاء المعيّنة للطرقات والمساحات العمومية إلى الملك العمومي البلدي، وإنما تبقي الملكية لأصحابها مع خضوعها للقيود القانونية المرتبطة بالتحديد.