Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71286.2018 بتاريخ 23/09/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى لم يقع تسجيله

J P 71286.2018/201923 septembre 2019

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص، وإن أحاطه المشرّع بحماية مخصوصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ صريح على خلافه.
  2. الأمر العلي المؤرخ في 18/6/1918، بإقراره حق الدولة في القيام بالدعاوى الاستحقاقية بشأن العقارات التي تكون بيد الأفراد، يفترض إمكان نشوء حق عيني عقاري لفائدة الحائز متى توفرت شروط الحيازة القانونية، ولا يُفهم منه منع التقادم المكسب في ملك الدولة الخاص.
  3. النصوص التي قررت عدم قابلية ملك الدولة العام للحوز أو للتسجيل تُعدّ استثناءً لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فلا يمتد أثرها إلى ملك الدولة الخاص الذي لا يتمتع بذات الحصانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.