Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64984.2018 بتاريخ 13/05/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص للحوز المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية

J P 64984.2018/201913 mai 2019

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص، وإن خضع لنصوص خاصة من حيث إجراءات الحماية والتصرف، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالحوز المكسب متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
  2. إقرار النصوص الخاصة بحق الدولة في القيام بالدعاوى الاستحقاقية بشأن عقاراتها غير المحوزة منها يفيد ضمنا عدم منع التقادم المكسب في مواجهة ملك الدولة الخاص، بما يجيز للحائز الذي استوفت حيازته الشروط القانونية معارضة الدعوى الاستحقاقية المقامة ضده.
  3. الاستثناء الوارد بشأن عدم قابلية ملك الدولة العام للحوز أو التفويت لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه لإلحاق ملك الدولة الخاص به، لأن القيود والاستثناءات لا تتجاوز محلها ومدة تطبيقها وصورتها.

Textes appliqués

  • الفصل 1 من الامر المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 16 من م ح ع-الفصل 12 من الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-الامر العلي المؤرخ في 24 ماي 1871-الفصل 45 م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 23-3-1871-الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الامر العلي المؤرخ في 19-3-1940-الامر العلي المؤرخ في 09/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 4 من امر 09/09/1948-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.